فصل: باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز الدقائق ***


كتاب المضاربة

هي شركة بمال من جانب وعمل من جانب والمضارب أمين وبالتصرف وكيل وبالربح شريك وبالفساد أجير وبالخلاف غاصب وباشتراط كل الربح له مستقرض وباشتراطه لرب المال مستبضع وإنما تصح بما تصح به الشركة ويكون الربح بينهما مشاعا فإن شرط لأحدهما زيادة عشرة فله أجر مثله لا يجاوز عن المشروط وكل شرط يوجب جهالة الربح يفسدها وإلا لا ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على المضارب وبدفع المال إلى المضارب ويبيع بنقد ونسيئة ويشتري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع ولا يزوج عبدا ولا أمة ولا يضارب إلا بإذن، أو باعمل برأيك ولم يتعد عما عينه من بلد وسلعة ووقت ومعامل كما في الشركة ولم يشتر من يعتق على المالك أو عليه إن ظهر ربح وضمن إن فعل وإن لم يظهر ربح صح فإن ظهر عتق حظه ولم يضمن لرب المال وسعى المعتق في قيمة نصيب رب المال منه معه ألف بالنصف فاشترى به أمة قيمتها ألف فولدت ولدا يساوي ألفا فادعاه موسرا فبلغت قيمته ألفا وخمسمائة سعى لرب المال في ألف وربعه أو أعتقه فإن قبض الألف ضمن المدعي نصف قيمتها

باب المضارب يضارب

فإن ضارب المضارب بلا إذن لم يضمن ما لم يعمل الثاني فإن دفع بإذن بالثلث وقيل له ‏:‏ ما رزق الله بيننا نصفان فللمالك النصف وللأول السدس وللثاني الثلث ولو قيل ما رزقك الله بيننا نصفان فللثاني ثلثه والباقي بين الأول والمالك نصفان ولو قال له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف واستويا فيما بقي ولو قيل له ما رزق الله فلي نصفه، أو ما كان من فضل فبيننا نصفان فدفع بالنصف فللمالك النصف وللثاني النصف ولا شيء للأول ولو شرط للثاني ثلثيه والمسألة بحالها ضمن الأول للثاني سدسا وإن شرط للمالك ثلثه ولعبده ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صح وتبطل بموت أحدهما وبلحوق المالك مرتدا وينعزل بعزله إن علم وإن علم والمال عروض باعها ثم لا يتصرف في ثمنها ولو افترقا وفي المال ديون وربح أجبر على اقتضاء الديون وإلا لا يلزمه الاقتضاء ويوكل المالك عليه والسمسار يجبر على التقاضي وما هلك من مال المضاربة فمن الربح فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن المضارب وإن قسم الربح وبقيت المضاربة، ثم هلك المال، أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما ، وإن نقص لم يضمن المضارب وإن قسم الربح وفسخت، ثم عقداها فهلك المال لم يترادا الربح الأول

فصل ‏[‏المضاربة بدفع المال إلى المالك بضاعة‏]‏

ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلى المالك بضاعة فإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه في مال المضاربة، وإن عمل في المصر فنفقته في ماله كالدواء فإن ربح أخذ المالك ما أنفق من رأس المال فإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع لا على نفسه ولو قصره أو حمله بماله وقيل له اعمل برأيك فهو متطوع وإن صبغه أحمر فهو شريك بما زاد الصبغ فيه ولا يضمن معه ألف بالنصف فاشترى به بزا وباعه بألفين واشترى بهما عبدا فضاعا غرما ألفا والمالك ألفا وربع العبد للمضارب وباقيه على المضاربة ورأس المال ألفان وخمسمائة ويرابح على ألفين وإن اشترى من المالك بألف عبدا اشتراه بنصفه رابح بنصفه معه ألف بالنصف فاشترى به عبدا قيمته ألفان فقتل رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب والعبد يخدم المالك ثلاثة أيام والمضارب يوما معه ألف فاشترى به عبدا وهلك الثمن قبل النقد دفع المالك ألفا آخر ثم وثم ورأس المال جميع ما دفع معه ألفان فقال دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال المالك دفعت ألفين فالقول للمضارب معه ألف فقال ‏:‏ هو مضاربة بالنصف وقد ربح ألفا وقال المالك هو بضاعة فالقول للمالك

كتاب الوديعة

الإيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله الوديعة ما يترك عند الأمين وهي أمانة فلا تضمن بالهلاك وللمودع أن يحفظها بنفسه وبعياله وإن حفظها بغيرهم ضمن إلا أن يخاف الحرق، أو الغرق فيسلمها إلى جاره، أو فلك آخر وإن طلبها ربها فحبسها قادرا على تسليمها، أو خلطها بماله حتى لا تتميز ضمنها وإن اختلطت بغير فعله اشتركا ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي ضمن الكل وإن تعدى فيها، ثم زال التعدي زال الضمان بخلاف المستعير والمستأجر وإقراره بعد جحوده وله أن يسافر بها عند عدم النهي والخوف ، ولو أودعا شيئا لم يدفع المودع إلى أحدهما حظه ، وإن أودع رجل عند رجلين ما يقسم اقتسماه وحفظ كل نصفه، ولو دفع إلى الآخر ضمن بخلاف ما لا يقسم ولو قال له لا تدفع إلى عيالك، أو احفظ في هذا البيت فدفعها إلى من لا بد له منه أو حفظه في بيت آخر من الدار لم يضمن وإن كان له منه بد أو حفظها في دار أخرى ضمن ضمن مودع الغاصب لا مودع المودع معه ألف ادعى رجلان كل أنه له أودعه إياه فنكل لهما فالألف لهما وغرم آخر بينهما

كتاب العارية

هي تمليك المنافع بغير عوض وتصح بأعرتك وأطعمتك أرضي ومنحتك ثوبي وحملتك على دابتي وأخدمتك عبدي وداري لك سكنى وداري لك عمري سكنى ويرجع المعير متى شاء ولو هلكت بلا تعد لا يضمن ولا يؤجر ولا يرهن كالوديعة فإن آجر فعطب ضمن ويعير ما لا يختلف بالمستعمل فلو قيدها بوقت أو منفعة أو بهما لا يتجاوز عما سماه وإن أطلق له أن ينتفع أي نوع شاء في أي وقت شاء وعارية الثمنين والمكيل والموزون والمعدود قرض وإن أعار أرضا للبناء أو للغرس صح وله أن يرجع ويكلفه قلعهما ولا يضمن إن لم يوقت وإن وقت فرجع قبله ضمن ما نقص بالقلع ولو استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصد وقت أو لم يوقت ومؤنة الرد على المستعير والمودع والمؤجر والغاصب والمرتهن وإن رد المستعير الدابة إلى إصطبل مالكها أو العبد إلى دار المالك برئ بخلاف المغصوب الوديعة وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة أو مع عبد رب الدابة أو أجيره برئ بخلاف الأجنبي ويكتب المعار أطعمتني أرضك

كتاب الهبة

هي تمليك العين بلا عوض وتصح بإيجاب ك وهبت ونحلت وأطعمتك هذا الطعام وجعلته لك وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة ناويا به الهبة وكسوتك هذا الثوب وداري لك هبة تسكنها لا هبة سكنى أو سكنى هبة وقبول وقبض بلا إذن في المجلس وبعده به في محوز مقسوم ومشاع لا يقسم لا فيما يقسم فإن قسمه وسلمه صح وإن وهب دقيقا في بر لا وإن طحن وسلم وكذا الدهن في السمسم والسمن في اللبن وملك بلا قبض جديد لو في يد الموهوب له وهبة الأب لطفله تتم بالعقد وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه وأمه وأجنبي لو في حجرهما وبقبضه إن عقل ويجوز قبض زوج الصغيرة ما وهب لها بعد الزفاف ولو وهب اثنان دارا لواحد صح لا عكسه وصح تصدق عشرة وهبتها لفقيرين لا لغنيين

باب الرجوع في الهبة

صح الرجوع فيها ومنع الرجوع دمع خزقه فالدال الزيادة المتصلة كالغرس والبناء والسمن والميم موت أحد المتعاقدين والعين العوض فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها أو بمقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع وصح من أجنبي وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وبعكسه لا حتى يرد ما بقي ولو عوض النصف رجع بما لم يعوض والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له وببيع نصفها رجع في النصف كعدم بيع شيء والزاي الزوجية فلو وهب، ثم نكح رجع وبالعكس لا والقاف القرابة فلو وهب لذي رحم محرم منه لا يرجع فيها والهاء الهلاك فلو ادعاه صدق وإنما يصح الرجوع بتراضيهما أو بحكم الحاكم فإن تلفت الموهوبة واستحقها مستحق وضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن والهبة بشرط العوض هبة ابتداء فيشترط التقابض في العوضين وتبطل بالشيوع بيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ بالشفعة

فصل ‏[‏القول في هبة أمة إلا حملها‏]‏

ومن وهب أمة إلا حملها أو على أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو دارا على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوضه شيئا منها صحت الهبة وبطل الاستثناء والشرط ومن قال لمديونه إذا جاء غد فهو لك وأنت منه بريء أو إن أديت إلي نصفه فلك نصفه أو أنت بريء من النصف الباقي فهو باطل وصح العمرى للمعمر له حال حياته ولورثته بعد موته وهي أن يجعل داره له عمره فإذا مات ترد عليه لا الرقبى أي إن مت قبلك فهي لك والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض ولا في مشاع يحتمل القسمة ولا رجوع فيها

كتاب الإجارة

هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم وما صح ثمنا صح أجرة والمنفعة تعلم ببيان المدة كالسكنى والزراعة فيصح على مدة معلومة أي مدة كانت ولا يزاد في الأوقاف على ثلاث سنين أو بالتسمية كا لاستئجار على صبغ الثوب وخياطته أو بالإشارة كالاستئجار على نقل هذا الطعام إلى كذا والأجرة لا تملك بالعقد بل بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن منه فإن غصبت منه سقط الأجر ولرب الدار والأرض طلب الأجر كل يوم وللجمال كل مرحلة وللقصار والخياط بعد الفراغ من عمله وللخباز بعد إخراج الخبز من التنور فإن أخرجه فاحترق فله الأجر ولا ضمان عليه وللطباخ بعد الغرف وللبان بعد الإقامة ومن لعمله أثر في العين كالصباغ والقصار يحبسها للأجر وإن حبس فضاع فلا ضمان ولا أجر ومن لا أثر لعمله كالحمال والملاح لا يحبس للأجر ولا يستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه وإن أطلق كان له أن يستأجر غيره وإن استأجره ليجيء بعياله فمات بعضهم فجاء بما بقي فله أجره بحسابه ولا أجر لحامل الكتاب للجواب ولا لحامل الطعام إن رده للموت

باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها

صح إجارة الدور والحوانيت بلا بيان ما يعمل فيها وله أن يعمل فيها كل شيء إلا أنه لا يسكن حدادا أو قصارا أو طحانا والأراضي للزراعة إن بين ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع فيها ما شاء وللبناء والغرس فإن مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة إلا أن يغرم له المؤجر قيمته مقلوعا ويتملكه أو يرضى بتركه ويكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا والرطبة كالشجر والزرع يترك بأجر لا مثل إلى أن يدرك والدابة للركوب والحمل والثوب للبس وإن أطلق أركب وألبس من شاء وإن قيد براكب ولابس فخالف ضمن ومثله ما يختلف بالمستعمل وفيما لا يختلف به بطل تقييده كما لو شرط سكنى أحد له أن يسكن غيره وإن سمى نوعا وقدرا ككر بر له حمل مثله وأخف لا أضر كالملح وإن عطبت بالإرداف ضمن النصف وبالزيادة على الحمل المسمى ما زاد وبالضرب والكبح ونزع السرج والإيكاف أو الإسراج بما لا يسرج بمثله وسلوك طريق غير ما عينه وتفاوتا وحمله في البحر الكل وإن بلغ فله الأجر وبزرع رطبة وأذن بالبر ما نقص ولا أجر وبخياطة قباء وأمر بقميص قيمة ثوبه وله أخذ القباء ودفع أجر مثله

باب الإجارة الفاسدة

يفسد الإجارة الشروط وله أجر مثله لا يجاوز به المسمى وإن آجر دارا كل شهر بدرهم صح في شهر فقط إلا أن يسمي الكل وكل شهر سكن أوله ساعة صح فيه وإن استأجرها سنة صح، وإن لم يسم أجرة كل شهر وابتداء المدة وقت العقد فإن كان حين يهل تعتبر الأهلة وإلا فالأيام وصح أخذ أجرة الحمام والحجام لا أجرة عسب التيس الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن ولا يجوز على الغناء والنوح والملاهي وفسد إجارة المشاع إلا من الشريك وصح استئجار الظئر بأجرة معلومة وبطعامها وكسوتها ولا يمنع الزوج من وطئها وإن مرضت أو حبلت فسخت وعليها إصلاح طعام الصبي فإن أرضعته بلبن شاة فلا أجر ولو دفع غزلا لينسجه بنصفه أو استأجره ليحمل طعامه بقفيز منه أو ليخبز له كذا اليوم بدرهم لم يجز وإن استأجر أرضا على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها صح وإن شرط أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها أو يزرعها بزراعة أرض أخرى لا كإجارة السكنى بالسكنى ولو استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجر له كراهن استأجر الرهن من المرتهن ومن استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شيء يزرعها فزرعها فمضى الأجل فله المسمى وإن استأجر حمارا إلى مكة ولم يسم ما يحمل عليه فحمل ما يحمل الناس فنفق لم يضمن وإن بلغ مكة فله المسمى وإن تشاحا قبل الزرع والحمل نقضت الإجارة دفعا للفساد

باب ضمان الأجير

الأجير المشترك من يعمل لغير واحد ولا يشترط أن يكون عاملا لغير واحد بل ولا يستحق الأجر حتى يعمل كالقصار والصباغ والمتاع في يده غير مضمون بالهلاك وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون ولا يضمن به بني آدم وإن انكسر دن في الطريق ضمن الحمال قيمته في مكان حمله ولا أجر أو في موضع الكسر وأجره بحسابه ولا يضمن حجام أو بزاغ أو فصاد لم يعتد الموضع المعتاد والخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله وصح ترديد الأجر بترديد العمل في الثوب نوعا وزمانا في الأول وفي الدكان والبيت والدابة مسافة وحملا ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة بلا شرط ولا يأخذ المستأجر من عبد محجور أجرا دفعه إليه لعمله ولا يضمن غاصب العبد ما أكل من أجره ولو وجده ربه أخذه وصح قبض العبد أجره ولو آجر عبده هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة صح والأول بأربعة ولو اختلفا في إباق العبد ومرضه حكم الحال والقول لرب الثوب في القميص والقباء والحمرة والصفرة والأجر وعدمه

باب فسخ الإجارة

وتفسخ بالعيب وخراب الدار وانقطاع ماء الضيعة والرحى وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين إن عقدها لنفسه وإن عقدها لغيره لا كالوكيل والوصي والمتولي في الوقف وتفسخ بخيار الشرط والرؤية و بالعذر وهو عجز العاقد عن المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به كمن استأجر رجلا ليقلع ضرسه فسكن الوجع أو ليطبخ له طعام الوليمة فاختلعت منه أو حانوتا ليتجر فأفلس أو آجره ولزمه دين بعيان أو ببيان أو بإقرار ولا مال له غيره أو استأجر دابة لسفر فبدا له منه لا للمكاري ولو أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شيء في أرض غيره لم يضمن وإن أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف صح وإن استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة صح وله المحمل المعتاد ورؤيته أحب ولمقدار زاد فأكل منه رد عوضه وتصح الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة والطلاق والعتق والوقف مضافا لا البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين

كتاب المكاتب

الكتابة تحرير المملوك يدا في الحال ورقبة في المآل كاتب مملوكه ولو صغيرا يعقل بمال حال أو مؤجل أو منجم وقبل صح وكذا إذا قال جعلت عليك ألفا تؤديه نجوما أول النجم كذا وآخره كذا، فإذا أديته فأنت حر وإلا فقن فيخرج من يده دون ملكه وغرم إن وطئ مكاتبته أو جنى عليها أو على ولدها أو أتلف مالها وإن كاتبه على خمر أو خنزير أو قيمته أو عين لغيره أو مائة ليرد سيده عليه وصيفا فسد فإن أدى الخمر عتق وسعى في قيمته ولم ينقص من المسمى وزيد عليه وصح على حيوان غير موصوف أو كاتب كافر عبده الكافر على خمر وأي أسلم فله قيمة الخمر وعتق بقبضها

باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله

للمكاتب البيع والشراء والسفر وإن شرط أن لا يخرج من المصر وتزويج أمته وكتابة عبده والولاء له إن أدى بعد عتقه وإلا لسيده لا التزوج بلا إذن والهبة والتصدق إلا بيسير والتكفل والإقراض وإعتاق عبده ولو بمال، وبيع نفسه منه وتزويج عبده والأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب ولا يملك مضارب وشريك شيئا منه ولو اشترى أباه أو ابنه تكاتب عليه ولو أخاه ونحوه لا ولو اشترى أم ولده معه لم يجز بيعها وإن ولد له من أمته ولد تكاتب عليه وكسبه له وإن زوج أمته من عبده وكاتبهما فولدت دخل في كتابتها وكسبه لها مكاتب أو مأذون نكح بإذن حرة بزعمها فولدت فاستحقت فولدها عبد وإن وطئ أمة بشراء فاسد فردت فالعقر في المكاتبة ولو بنكاح أخذ به مذ عتق ولدت مكاتبة من سيدها مضت على كتابتها أو عجزت وهي أم ولده وإن كاتب أم ولده أو مدبره صح وعتقت مجانا بموته وسعى المدبر في ثلثي قيمته أو كل البدل بموته فقيرا وإن دبر مكاتبه صح وإن عجز بقي مدبرا وإلا سعى في ثلثي قيمته أو ثلثي البدل بموته معسرا وإن أعتق مكاتبه عتق وسقط بدل الكتابة وإن كاتبه على ألف مؤجل فصالحه على نصف حال صح مات مريض كاتب عبده على ألفين إلى سنة وقيمته ألف ولم تجز الورثة أدى ثلثي البدل حالا والباقي إلى أجله أو رد رقيقا وإن كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته ألفان ولم يجيزوا أدى ثلثي القيمة حالا أو رد رقيقا حر كاتب عن عبد بألف وأدى عتق وإن قبل العبد فهو مكاتب وإن كاتب الحاضر والغائب وقبل الحاضر صح وأي أدى عتقا ولا يرجع على صاحبه ولا يؤخذ غائب بشيء وقبوله لغو وإن كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابنين صغيرين لها صح وأي أدى لم يرجع

باب كتابة العبد المشترك

عبد لهما أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب حظه بألف ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعضه فعجز فالمقبوض للقابض أمة بينهما كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادعاه ثم وطئها الآخر فولدت فادعاه فعجزت فهي أم ولد للأول وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها وضمن شريكه عقرها وقيمة الولد وهو ابنه، وأي دفع العقر إلى المكاتبة صح وإن دبر الثاني ولم يطأها فعجزت بطل التدبير وهي أم ولد للأول وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها والولد للأول وإن كاتباها فحررها أحدهما موسرا فعجزت ضمن لشريكه نصف قيمتها ورجع به عليها عبد لهما دبره أحدهما ثم حرره الآخر للمدبر أن يضمن المعتق نصف قيمته وإن حرره أحدهما ثم دبره الآخر لا يضمن المعتق مكاتب عجز عن نجم وله مال سيصل لم يعجزه الحاكم إلى ثلاثة أيام وإلا عجزه وفسخها أو سيده برضاه وعاد أحكام الرق وما في يده لسيده وإن مات وله مال لم يفسخ وتؤدى كتابته من ماله وحكم بعتقه في آخر حياته وإن ترك ولدا ولد في كتابته لا وفاء سعى كأبيه على نجومها وإذا أدى حكم بعتقه وعتق أبيه قبل موته ولو ترك ولدا مشترى عجل البدل حالا أو رد رقيقا وإن اشترى ابنه فمات وترك وفاء ورثه ابنه وكذا لو كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة ولو ترك ولدا من حرة ودينا فيه وفاء بمكاتبته فجنى الولد فقضي به على عاقلة الأم لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب وإن اختصم موالي الأم وموالي الأب في ولائه فقضى به لموالي الأم فهو قضاء بالعجز وما أدى المكاتب من الصدقات وعجز طاب لسيده وإن جنى عبد فكاتبه سيده جاهلا بها فعجز دفع أو فدى وكذا إن جنى مكاتب ولم يقض به فعجز فإن قضى به عليه في كتابته فعجز فهو دين بيع فيه وإن مات السيد لم تنفسخ الكتابة ويؤدى المال إلى ورثته على نجومه وإن حرروه عتق وإن حرره بعض لم ينفذ عتقه

كتاب الولاء

الولاء لمن أعتق ولو بتدبير وكتابة واستيلاد وملك قريب وشرط السائبة لغو ولو أعتق حاملا من زوجها القن لا ينتقل ولاء الحمل عن مولى الأم أبدا فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر فولاؤه لمولى الأم فإن عتق العبد جر ولاء ابنه إلى مواليه عجمي تزوج معتقة فولدت فولاء ولدها لمواليها وإن كان له ولاء الموالاة والمعتق مقدم على ذوي الأرحام مؤخر عن العصبة النسبية فإن مات المولى ثم المعتق فميراثه لأقرب عصبة المولى وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن

فصل ‏[‏صحة إسلام رجل على يد رجل وموالاته على أن يرثه ويعقل عنه‏]‏

أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو على غيره ووالاه صح وعقله على مولاه وإرثه له إن لم يكن له وارث وهو آخر ذوي الأرحام وله أن ينتقل عنه إلى غيره بمحضر من الآخر ما لم يعقل عنه وليس للمعتق أن يوالي أحدا ولو والت امرأة فولدت تبعها فيه

كتاب الإكراه

هو فعل يفعله الإنسان بغيره فيزول به الرضا وشرطه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به سلطانا كان أو لصا وخوف المكره وقوع ما هدد به فلو أكره على بيع أو شراء أو إقرار أو إجارة بقتل أو ضرب شديد أو حبس مديد خير بين أن يمضي البيع أو يفسخ ويثبت به الملك عند القبض للفساد وقبض الثمن طوعا إجازة كالتسليم طائعا وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره والبائع مكره ضمن قيمته للبائع وللمكره أن يضمن المكره وعلى أكل لحم خنزير وميتة ودم وشرب خمر بضرب أو قيد لم يحل وحل بقتل وقطع وأثم بصبره وعلى الكفر وإتلاف مال مسلم بقتل وقطع لا بغيرهما يرخص ويثاب بالصبر وللمالك أن يضمن المكره وعلى قتل غيره بقتل لا يرخص وإن قتله أثم ويقتص من المكره فقط وعلى عتاق وطلاق ففعل وقع ورجع بقيمته ونصف المهر إن لم يطأها وعلى الردة لم تبن امرأته

كتاب الحجر

هو منع عن التصرف قولا لا فعلا بصغر ورق وجنون فلا يصح تصرف صبي وعبد بلا إذن ولي وسيد ولا تصرف المجنون المغلوب بحال ومن عقد منهم وهو يعقله يجيزه الولي أو يفسخه وإن أتلفوا شيئا ضمنوا ولا ينفذ إقرار الصبي والمجنون وينفذ إقرار العبد في حقه لا في حق مولاه فلو أقر بمال لزمه بعد الحرية ولو أقر بحد أو قود لزمه في الحال لا بسفه فإن بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة ونفذ تصرفه قبله ويدفع إليه ماله إن بلغ المدة مفسدا وفسق وغفلة ودين وإن طلب غرماؤه وحبس ليبيع ماله في دينه ولو ماله ودينه دراهم قضى بلا أمره ولو دينه دراهم وله دنانير أو بالعكس بيع في دينه ولم يبع عرضه وعقاره وإفلاس وإن أفلس مبتاع عين فبائعه أسوة الغرماء

فصل ‏[‏بلوغ الغلام‏]‏

بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال وإلا فحتى يتم له ثماني عشرة سنة والجارية بالحيض والاحتلام والحبل وإلا فحتى يتم لها سبع عشرة سنة ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة وأدنى المدة في حقه اثنتا عشرة سنة، وفي حقها تسع سنين فإن راهقا وقالا قد بلغنا صدقا وأحكامهما أحكام البالغين

كتاب المأذون

الإذن فك الحجر، وإسقاط الحق فلا يتوقت، ولا يتخصص ويثبت بالسكوت إن رأى عبده يبيع ويشتري وإن أذن له عاما لا بشراء شيء بعينه يبيع ويشتري ويوكل بهما ويرهن ويسترهن ويستأجر ويضارب ويؤجر نفسه ويقر بدين وغصب الوديعة ولا يتزوج ، ولا يزوج مملوكه ، ولا يكاتب ، ولا يعتق ولا يقرض ولا يهب ويهدي طعاما يسيرا ويضيف من يطعمه ويحط من الثمن بعيب ودينه متعلق برقبته ويباع فيه إن لم يفده سيده وقسم ثمنه بالحصص وما بقي طولب به بعد عتقه ويتحجر بحجره إن علم به أكثر أهل سوقه وبموت سيده وجنونه ولحوقه بدار الحرب مرتدا وبالإباق والاستيلاد لا بالتدبير وضمن بهما قيمتهما للغرماء وإن أقر بما في يده بعد حجره صح ولا يملك سيده ما في يده لو أحاط دينه بماله ورقبته فبطل تحريره عبدا من كسبه وإن لم يحط صح ولم يصح بيعه من سيده إلا بمثل القيمة وإن باع سيده منه بمثل قيمته أو أقل صح ويبطل الثمن لو سلم قبل قبضه وله حبس المبيع بالثمن وصح إعتاقه وضمن قيمته لغرمائه وطولب بما بقي لغرمائه بعد عتقه وإن باعه سيده وغيبه المشتري ضمن الغرماء البائع قيمته وإن رد عليه بعيب رجع بقيمته وحق الغرماء في العبد أو مشتريه أو أجازوا البيع، وأخذوا الثمن وإن باعه سيده، وأعلم بالدين فللغرماء رد البيع وإن غاب البائع فالمشتري ليس بخصم لهم ومن قدم مصرا، وقال أنا عبد زيد فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة، ولا يباع حتى يحضر سيده فإن حضروا أقر بإذنه بيع، وإلا فلا وإن أذن للصبي أو المعتوه الذي يعقل البيع والشراء وليه فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون له

كتاب الغصب

هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة فالاستخدام والحمل على الدابة غصب لا الجلوس على البساط ويجب رد عينه في مكان غصبه أو مثله إن هلك، وهو مثلي وإن انصرم المثلي فقيمته يوم الخصومة وما لا مثل له فقيمته يوم غصبه فإن ادعى هلاكه حبسه الحاكم حتى يعلم أنه لو بقي لأظهره ثم قضى عليه ببدله والغصب فيما ينقل فإن غصب عقارا، وهلك في يده لم يضمنه وما نقص بسكناه وزراعته ضمن النقصان كما في النقلي وإن استغله تصدق بالغلة كما لو تصرف في المغصوب الوديعة وربح وملك بلا حل انتفاع قبل أداء الضمان بشي وطبخ وطحن وزرع واتخاذ سيف، وإناء غير الحجرين وبناء على ساجة ولو ذبح شاة أو خرق ثوبا فاحشا ضمن القيمة وسلم المغصوب إليه أو ضمن النقصان وفي الخرق اليسير ضمن نقصانه ولو غرس أو بنى في أرض الغير قلعا وردت وإن نقصت الأرض بالقلع ضمن له البناء والغرس مقلوعا ويكون له وإن صبغ أو لت السويق بسمن ضمنه قيمة ثوب أبيض، ومثل السويق أو أخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن

فصل ‏[‏غيب المغصوب وضمان قيمة ملكه‏]‏

غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه والقول في القيمة للغاصب مع يمينه والبينة للمالك فإن ظهر وقيمته أكثر، وقد ضمنه بقول المالك أو ببينته أو بنكول الغاصب فهو للغاصب، ولا خيار للمالك وإن ضمنه بيمين الغاصب فالمالك يمضي الضمان أو يأخذ المغصوب ويرد العوض وإن باع المغصوب فضمنه المالك نفذ بيعه، وإن حرره ثم ضمنه لا وزوائد المغصوب أمانة فتضمن بالتعدي أو بالمنع بعد طلب المالك وما نقصت الجارية بالولادة مضمون ويجبر بولدها ولو زنى بمغصوبة فردت فماتت بالولادة ضمن قيمتها، ولا تضمن الحرة ومنافع الغصب وخمر المسلم وخنزيره بالإتلاف وضمن لو كانا لذمي وإن غصب خمرا من مسلم فخلل أو جلد ميتة فدبغ فللمالك أخذهما ورد ما زاد الدباغ وإن أتلفهما ضمن الخل فقط ومن كسر معزفا أو أراق سكرا أو منصفا ضمن وصح بيع هذه الأشياء ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت ضمن قيمة المدبرة لا أم الولد

كتاب الشفعة

هي تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه وتجب للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق إن كان خاصا ثم للجار الملاصق والشريك في خشبة على الحائط وواضع الجذوع على الحائط جار على عدد الرءوس بالبيع وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي

باب طلب الشفعة

فإن علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطلب ثم على البائع لو في يده ثم لا تسقط بالتأخير فإن طلب عند القاضي سأل المدعى عليه فإن أقر بملك ما يشفع به أو نكل أو برهن الشفيع سأله عن الشراء فإن أقر به أو نكل أو برهن الشفيع قضى بها ولا يلزم الشفيع إحضار الثمن وقت الدعوى بل بعد القضاء وخاصم البائع لو في يده ولا يسمع البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهده والعهدة على البائع والوكيل بالشراء خصم للشفيع ما لم يسلم إلى الموكل وللشفيع خيار الرؤية والعيب، وإن شرط المشتري البراءة منه وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول للمشتري وإن برهنا فللشفيع وإن ادعى المشتري ثمنا وادعى بائعه أقل منه، ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع وإن قبض أخذها بما قال المشتري وحط البعض يظهر في حق الشفيع لا حط الكل والزيادة وإن اشترى دارا بعرض أو عقار أخذها الشفيع بقيمته وبمثله لو مثليا وبحال لو مؤجلا أو يصبر حتى يمضي الأجل فيأخذها وبمثل الخمر، وقيمة الخنزير إن كان الشفيع ذميا وبقيمتها لو مسلما وبالثمن وقيمة البناء والغرس لو بنى المشتري أو غرس أو كلف المشتري قلعهما وإن فعلهما الشفيع فاستحقت رجع بالثمن فقط وبكل الثمن إن خربت الدار أو جف الشجر وبحصة العرصة إن نقض المشتري البناء والنقض له وبثمرها إن ابتاع أرضا ونخلا وثمرا أو أثمر في يده وإن جده المشتري سقط حصته من الثمن

باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب

إنما تجب الشفعة في عقار ملك بعوض هو مال لا في عرض وفلك وبناء ونخل بيعا بلا عرصة ودار جعلت مهرا أو أجرة، أو بدل خلع أو بدل صلح عن دم عمد، أو عوض عتق أو وهبت بلا عوض مشروط أو بيعت بخيار للبائع أو بيعت فاسدا ما لم يسقط الفسخ بالبناء أو قسمت بين الشركاء أو سلمت شفعته ثم ردت بخيار رؤية أو شرط، أو عيب بقضاء وتجب لو ردت بلا قضاء أو تقايلا

باب ما تبطل به الشفعة

وتبطل بترك المواثبة أو التقرير وبالصلح عن الشفعة على عوض وعليه رده وبموت الشفيع لا المشتري وببيع ما يشفع به قبل القضاء بالشفعة ولا شفعة لمن باع أو بيع له أو ضمن الدرك عن البائع ومن ابتاع، أو ابتيع له فله الشفعة وإن قيل للشفيع إنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل، أو ببر أو شعير قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة ولو بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له وإن قيل له إن المشتري فلان فسلم فبان أنه غيره فله الشفعة وإن باعها إلا ذراعا في جانب الشفيع فلا شفعة له وإن ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول فقط وإن ابتاعها بثمن ثم دفع ثوبا عنه فالشفعة بالثمن لا بالثوب ولا تكره الحيلة لإسقاط الشفعة والزكاة وأخذ حظ البعض يتعدد بتعدد المشتري لا بتعدد البائع وإن اشترى نصف دار غير مقسوم أخذ الشفيع حظ المشتري بقسمته وللعبد المديون الأخذ بالشفعة من سيده كعكسه وصح تسليم الشفعة من الأب والوصي والوكيل

كتاب القسمة

هي جمع نصيب شائع في معين وتشتمل على الإفراز والمبادلة، وهو الظاهر في المثلي فيأخذ حظه حال غيبة صاحبه، وهي في غيره فلا يأخذ ويجبر في متحد الجنس عند طلب أحد الشركاء لا في غيره وندب نصب قاسم - رزقه في بيت المال - ليقسم بلا أجر وإلا نصب قاسم يقسم بأجر بعدد الرءوس ويجب أن يكون عدلا أمينا عالما بالقسمة ولا يتعين قاسم واحد ولا يشترك القسام ولا يقسم العقار بين الورثة بإقرارهم حتى يبرهنوا على الموت وعدد الورثة ويقسم في المنقول والعقار المشترى ودعوى الملك ولو برهنا أن العقار في أيديهما لم يقسم حتى يبرهنا أنه لهما ولو برهنا على الموت وعدد الورثة، والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب، أو صبي قسم ونصب وكيل أو وصي يقبض نصيبه ولو كانوا مشترين وغاب أحدهم، أو كان العقار في يد الوارث الغائب أو حضر وارث واحد لم يقسم وقسم بطلب أحدهم لو انتفع كل بنصيبه وإن تضرر الكل لم يقسم إلا برضاهم وإن انتفع البعض وتضرر البعض لقلة حظه قسم بطلب ذي الكثير فقط ويقسم العروض من جنس واحد ولا يقسم جنسان والجواهر والرقيق والحمام والبئر والرحا إلا برضاهم دور مشتركة، أو دار وضيعة، أو دار وحانوت قسم كل واحد على حدة ويصور القاسم ما يقسمه ويعدله ويذرعه ويقوم البناء ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث ويكتب أساميهم ويقرع فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني ولا تدخل في القسمة الدراهم إلا برضاهم وإن قسم ولأحدهم مسيل أو طريق في ملك الآخر لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن، وإلا فسخت القسمة سفل له علو وسفل مجرد وعلو مجرد قوم كل واحد على حدة وقسم بالقيمة وتقبل شهادة القاسمين إن اختلفوا ولو ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا في يد صاحبه وقد أقر بالاستيفاء لم يصدق إلا ببينة وإن قال استوفيت وأخذت بعضه صدق خصمه بحلفه وإن لم يقر بالاستيفاء وادعى أن ذا حظه ولم يسلم إليه وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة ولو ظهر غبن فاحش في القسمة تفسخ ولو استحق بعض شائع من حظه رجع بقسطه في حظ شريكه ولا تفسخ القسمة ولو تهايآ في سكنى دار، أو دارين أو خدمة عبد أو عبدين، أو غلة دار أو دارين صح وفي غلة عبد أو عبدين، أو بغل أو بغلين، أو ركوب بغل، أو بغلين أو ثمرة شجرة، أو لبن شاة لا

كتاب المزارعة

هي عقد على الزرع ببعض الخارج وتصح بشرط صلاحية الأرض للزراعة وأهلية العاقدين وبيان المدة ورب البذر وجنسه وحظ الآخر والتخلية بين الأرض والعامل والشركة في الخارج وأن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر، أو تكون الأرض لواحد والباقي لآخر أو يكون العمل لواحد والباقي لآخر فإن كانت الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لآخر، أو كان البذر لأحدهما والباقي لآخر، أو كان البذر والبقر لواحد والباقي لآخر، أو شرطا لأحدهما قفزانا مسماة أو ما على الماذيانات والسواقي، أو أن يرفع رب البذر بذره، أو أن يرفع الخراج، والباقي بينهما فسدت فيكون الخارج لرب البذر وللآخر أجر مثل عمله، أو أرضه ولم يزد على ما شرط وإن صحت فالخارج على الشرط وإن لم يخرج شيء فلا شيء للعامل ومن أبى عن المضي أجبر إلا رب البذر وتبطل بموت أحدهما فإن مضت المدة والزرع لم يدرك فعلى المزارع أجر مثل أرضه حتى يدرك ونفقة الزرع عليهما بقدر حقوقهما كأجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية فإن شرطاه على العامل فسدت

كتاب المساقاة

هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهما وهي كالمزارعة وتصح في الشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان فإن دفع نخلا فيه ثمرة مساقاة والثمرة تزيد بالعمل صحت، وإن انتهت لا كالمزارعة وإذا فسدت فللعامل أجر مثله وتبطل بالموت كالمزارعة وقد بيناه فيها وتفسخ بالعذر كالمزارعة بأن يكون العامل سارقا أو مريضا لا يقدر على العمل

كتاب الذبائح

هي جمع ذبيحة وهي اسم لما يذبح والذبح قطع الأوداج وحل ذبيحة مسلم وكتابي وصبي وامرأة وأخرس وأقلف لا مجوسي ووثني ومرتد ومحرم وتارك اسم الله عمدا وحل لو ناسيا وكره أن يذكر مع اسم الله غيره وأن يقول عند الذبح اللهم تقبل من فلان، وإن قال قبل التسمية والإضجاع جاز والذبح بين الحلق واللبة والمذبح المريء والحلقوم والودجان وقطع الثلاث كاف ولو بظفر وقرن وعظم وسن منزوع وليطة ومروة وما أنهر الدم إلا سنا وظفرا قائمين وندب حد الشفرة وكره النخع وقطع الرأس والذبح من القفا وذبح صيد استأنس وجرح نعم توحش، أو تردى في بئر وسن نحر الإبل وذبح البقر والغنم وكره عكسه وحل ولم يتذك جنين بذكاة أمه

فصل فيما يحل وما لا يحل

لا يؤكل ذو ناب ومخلب من سبع وطير وحل غراب الزرع لا الأبقع الذي يأكل الجيف والضبع والضب والزنبور والسلحفاة والحشرات والحمر الأهلية والبغل وحل الأرنب وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه وجلده إلا الآدمي والخنزير ولا يؤكل مائي إلا السمك غير طاف وحل بلا ذكاة كالجراد ولو ذبح شاة فتحركت، أو خرج الدم حل، وإلا لا إن لم يدر حياته، وإن علم حل، وإن لم يتحرك ولم يخرج الدم‏.‏